قوله ( ولا 
المغصوب إلا من غاصبه ، أو من يقدر على أخذه ) 
بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع . 
وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب   : صحيح ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وكذا القادر عليه على الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يصح . قدمه في الفائق ، والرعاية الصغرى . فعلى المذهب : لو عجز عن تحصيله فله الفسخ .