صفحة جزء
قوله ( ولا الصوف على الظهر ) . يعني لا يصح بيعه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يجوز بشرط جزه في الحال . قلت : وفيه قوة . [ ص: 302 ] وأطلقهما في المذهب . وقدمه ابن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي . قلت : حيث قلنا بطهارته ، والانتفاع به : لا يشترط ذلك . وهو ظاهر كلام الأكثر .

فائدة :

لو اشتراه بشرط القطع ، وتركه حتى طال . فحكمه حكم الرطبة إذا طالت ، على ما يذكره في باب بيع الأصول والثمار . وذكره المصنف ، والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية