صفحة جزء
الثانية عشرة : يصير الماء بانتقاله إلى عضو آخر مستعملا ، على الصحيح من المذهب . وعنه لا . فهي كلها كعضو واحد . وعنه لا يصير مستعملا في الجنب . وعنه يكفيهما مسح اللمعة بلا غسل للخبر . ذكره ابن عقيل وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية