صفحة جزء
قوله ( وإن باعه الصبرة إلا قفيزا : لم يصح ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم : لم يصح في ظاهر المذهب . وعنه يصح . وهو قوي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا لم يعلما قفزانها . فأما إن علما قفزانها : فيصح بلا نزاع . قاله في المستوعب وغيره . وهو واضح .

فائدة :

لا يشترط معرفة باطن الصبرة . وكذا لا يشترط تساوي موضوعها . على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وشرطه أبو بكر في التنبيه ، إلا أن يكون يسيرا . فعلى المذهب : إن ظهر تحتها ربوة ونحوها : خير المشتري بين الرد والإمساك ، كما لو وجد باطنها رديئا . نص عليه . ويحتمل أن يرجع بمثل ما فات . قاله ابن عقيل . وإن ظهر تحتها حفرة ، أو باطنها خير من ظاهرها . فلا خيار للمشتري . وللبائع الخيار إن لم يعلم . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن لا خيار له . قاله المصنف . ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من الانخفاض . قاله ابن عقيل . واختار صاحب التلخيص : أن حكم المسألة الأولى حكم ما لو باعه أرضا على [ ص: 305 ] أنها عشرة أذرع ، فبانت تسعة .

وحكم الثانية : حكم ما لو باعه على أنها عشرة فبانت أحد عشر .

فائدة :

استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة . قاله الأصحاب . وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم . وجزم أبو محمد الجوزي بالصحة فيها . ويأتي قريبا : إذا استثنى مشاعا من صبرة أو بستان ونحوه ، كثلث وربع .

التالي السابق


الخدمات العلمية