صفحة جزء
قوله

( الثالث : أن يشترط شرطا يعلق البيع . كقوله : بعتك إن جئتني بكذا ، أو إن رضي فلان ) . فلا يصح البيع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : ففاسد . قاله أصحابنا ، لكونه عقد معاوضة . ثم قال : ونقل عن الإمام أحمد تعليقه فعلا منه . قال شيخنا : هو صحيح . وهو المختار . انتهى . قوله ( أو يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك ، وإلا فالرهن لك ) يعني : مبيعا بما لك عندي من الحق ( فلا يصح البيع . ولا الشرط في الرهن ) . [ ص: 357 ] وهذا المذهب : جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وغيرهم . وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . ونص عليه ببطلان الشرط . وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام { لا يغلق الرهن } .

وقال الشيخ تقي الدين : لا يبطل الثاني ، وإن لم يأته صار له . وفعله الإمام . قاله في الفائق . وقال قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له بوضع العقد ، لا بالشرط . كما لو باعه منه . ذكره في باب الرهن .

وأما صحة الرهن : ففيه روايتان . يأتيان مع الشرط في كلام المصنف في باب الرهن في آخر الفصل الأول . فائدتان

إحداهما : لو قبل المرتهن ذلك ، فهو أمانة عنده إلى ذلك ، الوقت ، ثم يصير مضمونا . لأن قبضه صار بعقد فاسد . ذكره القاضي ، وابن عقيل وقال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون : أنه لا يضمنه بحال . ذكره القاضي في الخلاف . لأن الشرط يفسد . فيصير وجوده كعدمه .

الثانية : يصح شرط رهن البيع على ثمنه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . فيقول : بعتك على أن ترهنه بثمنه . وقيل : لا يصح . واختاره ابن حامد . والقاضي . ولو قال : إن أو إذا رهنتنيه : فقد بعتك . فقد علق بشرط . وأجاب أبو الخطاب ، وأبو الوفاء إن قال : بعتك على أن ترهنني : لم يصح . وإن قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا ، فقد بعتك . فقال : اشتريت ورهنتها عندك على الثمن : صح الشراء والرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية