صفحة جزء
قوله ( إلا بيع العربون ) . الصحيح من المذهب : أن بيع العربون صحيح . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 358 ] ونص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والتلخيص ، والشرح ، والفروع ، والمستوعب ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعند أبي الخطاب : لا يصح . وهو رواية عن أحمد .

قال المصنف : وهو القياس . وأطلقهما في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق .

لكن قال في الرعاية الكبرى : المنصوص الصحة في العقد والشرط . قوله ( وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ، ويقول : إن أخذته وإلا فالدرهم لك ) .

الصحيح من المذهب : أن هذه صفة بيع العربون . ذكره الأصحاب ، وسواء وقت أو لم يوقت . جزم به في المغني ، والشرح ، والمستوعب ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .

وقيل : العربون أن يقول : إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق .

فائدة .

إجارة العربون كبيع العربون . قاله الأصحاب .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف وغيره : أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها . وصرح بذلك الناظم ، وناظم المفردات . وهو ظاهر كلام الشارح . وقاله شيخنا في حواشي الفروع .

وقال في المطلع : يكون للمشتري مردودا إليه إن ، لم يتم البيع ، وللبائع محسوبا من الثمن إن تم البيع . ولم أر من وافقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية