صفحة جزء
فوائد

الأولى : لو مات أحدهما في خيار المجلس انقطع الخيار . نص عليه . جزم به في التلخيص ، والفروع ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يبطل . ويحتمله كلام الخرقي . وأطلقهما الزركشي .

وقال في الرعاية : بطل الخيار ، إن قلنا : لا يورث ، وإن قلنا يورث : لم يبطل انتهى .

ويأتي : هل يورث خيار المجلس أم لا عند إرث خيار الشرط . وأما خيار صاحبه : ففي بطلانه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى في موضعين .

أحدهما : لا يبطل .

قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في الرعاية الكبرى : لا يبطل إن قلنا يورث ، وإلا بطل .

والوجه الثاني يبطل . الثانية : لو جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره إذا أفاق على الصحيح [ ص: 371 ] من المذهب . وجزم به في المستوعب . والتلخيص ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية . وقيل : وليه أيضا يليه في حال جنونه . قاله في الرعاية . وقال الشارح : إن جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه . وقيل : من أغمي عليه قام الحاكم مقامه .

الثالثة : لو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه . فإن لم تفهم إشارته قام وليه مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية