صفحة جزء
الرابعة : خيار الشرط كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس .

الخامسة : لو ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .

وقال في الفائق : ويتخرج لحوقه من الزيادة وبعده . وهو المختار . انتهى . وهو رواية في الرعاية وغيرها .

ويأتي ذلك في كلام المصنف بعد المواضعة . ويأتي نظيرها في الرهن والصداق السادسة : تحرم الفرقة خشية الاستقالة . على الصحيح من المذهب .

قال في الفروع : وتحرم على الأصح . قال في الفائق : لا تحل في أصح الروايتين قال في الرعاية الكبرى : وإن مشى أحدهما ، أو فر ليلزم العقد قبل استقالة الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما . واختاره أبو بكر والمصنف . وجزم به في مسبوك الذهب .

وعنه : لا يحرم . قدمه في المستوعب ، والحاويين . وأطلقهما في المذهب ، والقواعد .

تنبيه :

مفهوم قوله ( ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ) . [ ص: 372 ] أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع . ويبطل خيارهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . إلا أن القاضي قال في موضع : ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ، ويأتي ذلك في آخر الباب . قوله ( إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما ، أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والحاويين .

إحداهما : يسقط الخيار فيهما . وهو المذهب . قال في الرعاية الكبرى : يسقط على الأقيس . قال في الفائق : يسقط في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز والمنور ، ونهاية ابن رزين . وقدمه في الهادي ، والمحرر ، الفروع ، وغيرهم . واختاره ابن أبي موسى ، والقاضي في كتابه الروايتين ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وابن رزين وغيرهم .

والرواية الثانية : لا يسقط فيهما . وهو ظاهر كلام الخرقي . ونصره القاضي ، وأصحابه . وقدمه في الخلاصة .

وعنه رواية ثالثة : لا يسقط في الأولى . ويسقط في الثانية . وأطلقهن في تجريد العناية . فعلى القول بالسقوط : لو أسقط أحدهما الخيار ، أو قال : لا خيار بيننا . سقط خياره وحده . وبقي خيار صاحبه . وعلى المذهب : لا يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما . على الصحيح من المذهب .

قال الزركشي : وهو الأظهر . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقيل : يبطل العقد .

فائدة :

لو قال لصاحبه " اختر " سقط خياره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 373 ] وعنه لا يسقط . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وأما الساكت : فلا يسقط خياره ، قولا واحدا .

فائدة :

قوله في خيار الشرط ( فيثبت فيها وإن طالت ) . هذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . فلو باعه ما لا يبقى إلى ثلاثة أيام كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا . فقال القاضي : يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى المدة . قلت : لو قيل بعدم الصحة لكان متجها ، وهو أولى . ثم رأيت الزركشي نقل عن الشيخ تقي الدين أنه قال : يتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة ، أي من وجه عدم صحة اشتراط عدم الخيار في الإجارة تلي العقد . قال : ومنه إن تلف المبيع يبطل الخيار . انتهى .

قوله ( ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يجوز . وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته [ وقدمه ابن رزين في شرحه ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف هنا : أنه لو شرطه إلى الحصاد والجذاذ : أنه لا يجوز لأنه مجهول . وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما قدمه في الفروع . وصححه في التصحيح . والرواية الثانية : يجوز هنا وإن منعناه في المجهول ، لأنه معروف في العادة ولا يتفاوت كثيرا . واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

وقدمه في الفائق . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب في باب السلم ، والمحرر ، والخلاصة . [ ص: 374 ] فائدتان

إحداهما : إذا شرط الخيار مدة ، على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما . فقيل : يصح مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح مطلقا ، وهو احتمال في المغني . وقيل : يصح في اليوم الأول . اختاره ابن عقيل . وجزم به المذهب . وقدمه في الفائق . وأطلقهن في الفروع .

الثاني : لو شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه : لم يجز . نص عليه . وعليه الأصحاب

قلت : وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله .

التالي السابق


الخدمات العلمية