صفحة جزء
[ ص: 244 ] فائدة : يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها في ظاهر كلام نهاية أبي المعالي . قاله في الفروع . وقال غيره : له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، والصحيح من المذهب : له تهجيه ، قال في الرعاية ، والفروع : وله تهجيه في الأصح . وقيل : لا يجوز . قال في الفروع : ويتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف . وقال في الفصول : تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه .

فائدة : قال في الرعاية الكبرى : له قراءة البسملة تبركا وذكرا . وقيل : أو تعوذا أو استرجاعا في مصيبة ، لا قراءة ، نص عليه ، وعلى الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، والصيد ، والذبح ، وله قول { الحمد لله رب العالمين } عند تجدد نعمة ، إذا لم يرد القراءة . وله التفكر في القرآن . انتهى . وقال في الفروع : وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده ، نص عليه ، والذكر . وعنه ما أحب أن يؤذن ; لأنه من القرآن . قال القاضي : في هذا التعليل نظر . وعلله في رواية الميموني : بأنه كلام مجموع . انتهى .

وكره الشيخ تقي الدين للجنب : الذكر ، لا للحائض .

فائدة : قال أبو المعالي في النهاية : وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة ويقرأ عليه القرآن ، وهو ساكت ; لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية