صفحة جزء
قوله ( الخامس : خيار العيب . وهو النقص ) " العيب " هو ما ينقص قيمة المبيع عادة ، على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب وغيره : هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا .

قوله ( وعيوب الرقيق من فعله ، كالزنى والسرقة والإباق والبول في الفراش ، وكذا شربه الخمر والنبيذ ، إذا كان مميزا ) نص عليه . أناط المصنف رحمه الله الحكم في ذلك بالتمييز . وهو أحد الوجهين . وهو [ ظاهر ] ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز والمنور ، والفائق ، وتذكرة ابن عبدوس ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . وزاد بعضهم فقال : إذا تكرر . قال في الرعاية : وبوله في فراشه مرارا .

والوجه الثاني : يشترط أن يكون ذلك من ابن عشر فصاعدا . وهو المذهب نص عليه . وحمل ابن منجا كلام المصنف عليه . مع أن كلام من تقدم ذكره لا يأباه . جزم به في المغني ، والشرح . قال في الكافي : فأما العيوب المنسوبة إلى فعله ككذا وكذا فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية الكبرى : وزنا ممن له عشر سنين ، أو أكثر . وقيل : إن دام . زنا مميز أو سرقته أو إباقه ، أو شربه الخمر ، أو بوله في فراشه . انتهى . [ ص: 406 ] وقال في الواضح : يشترط أن يكون بالغا . وقيل : يشترط في البول أن يكون من كبير . وتكرر شرط الناظم أن يكون من كبير . ولم يذكر التكرار .

قوله ( كالمرض وذهاب جارحة ، أو سن ، أو زيادتهما ونحو ذلك ) كالخصي . ولو زادت قيمته ، ولكن يفوته غرض صحيح مباح ، والإصبع الزائدة ، والعمى ، والعور ، والحول ، والخوص ، والسبل وهو زيادة في الأجفان والطرش ، والخرس ، والصمم [ والقرع ] والصنان ، والبهاق ، والبرص ، والجذام ، والفالج ، والكلف ، والتجمر ، والعفل ، والقران ، والفتق ، والرتق ، والاستحاضة ، والجنون ، والسعال ، والبحة ، وكثرة الكذب ، والتخنيث ، وكونه خنثى ، والثآليل ، والبثور ، وآثار القروح ، والجروح ، والشجاج ، والجدري ، والحفر وهو الوسخ يركب أصول الأسنان والثلوم فيها ، وذهاب بعض أسنان الكبير وهو مراد المصنف والوشم . وتحريم عام ، كأمة مجوسية . قال في الفروع : وظاهر كلامهم بخلاف أخته من الرضاع وحماته ، ونحوهما ، وقرع شديد من كبير ، وهو متجه . انتهى . وكون الثوب غير جديد ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال . ذكره في الواضح . واقتصر عليه في الفروع . والزرع ، والغرس ، والإجارة . قال في الرعاية : وشامات ، ومحاجم في غير موضعها ، وشرط مشين . ومنها : إهمال الأدب والوقار في أماكنها . نص عليه ، ذكره الخلال . قلت : لعل المراد في غير الجلب ، والصغير .

ومنها : الاستطالة على الناس . ذكره المصنف ، الشارح ، وصاحب عيون المسائل وغيرهم . ومنها : الحمق من كبير . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه [ ص: 407 ] الأصحاب . وهو ارتكاب الخطأ على بصيرة . وقال المصنف ، الشارح : وحمق شديد ، واعتبر القاضي وغيره العادة . ومنها : حمل الأمة ، دون الدابة . قال في الرعاية ، والحاوي : إن لم يضر اللحم . وتقدم في أول باب الشروط في البيع . ومنها : عدم ختان عبد كبير مطلقا . على الصحيح من المذهب . وجزم به في التلخيص ، والحاوي ، وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال المصنف ، الشارح ، وصاحب الفائق . إن كان العبد الكبير مجلوبا فليس بعيب ، وإلا فعيب .

ومنها : عثرة المركوب ، وكدمه ، وقوة رأسه ، وحرنه ، وشموسه ، وكيه ، أو بعينه ضفرة ، أو بأذنه شق قد خيط ، أو بحلقه تعاتع ، أو غدة ، أو عقدة ، أو به زور وهو نتوء الصدر عن البطن أو بيده أو رجله شقاق ، أو بقدمه فرع وهو نتوء وسط القدم أو به وخس وهو ورم حول الحافر أو كوع ، أو ، العروق في الرجلين عن قدميهما ، أو كوع وهو انقلاب أصابع القدمين عليهما أو بعقبهما صكك وهو تقاربهما ، وقيل : اصطكاكهما أو انتفاخهما أو بالفرس خسف . وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء . ومنها : كونه أعسر . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والمراد ولا يعمل باليمنى عملها المعتاد ، وإلا فزيادة خير . وقال المصنف في المغني : كونه أعسر ليس بعيب لعمله بإحدى يديه . وقال الشيخ تقي الدين : والجار السوء عيب . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : وبئر ونحوه غير معتاد بالدار . قال : وقاله جماعة في زماننا . قال في الرعاية : واختلاف الأضلاع والأسنان ، وطول إحدى يدي الأنثى ، وخرم شنوفها . [ ص: 408 ] ومنها : أكل الطين .

ذكره جماعة . لأنه لا يطلبه إلا من به مرض . نقله عنهم ابن عقيل . ذكره في الفروع في باب الأطعمة . قلت : وهو الصواب . وقطع به في الرعاية وغيرها . وقاله في التلخيص ، والترغيب وغيرهما . وكون الدار ينزلها الجند : عيب . وعبارة القاضي : وجدها منزولة قد نزلها الجند . قال القاضي ، وصاحب الترغيب ، والحاوي ، ومن تابعهم : لو اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة : فهو عيب ينقص الثمن . وقال ابن الزاغوني ، ومن تبعه : وجدها كان السلطان ينزلها ليس عيبا . ونقص القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان مستسلما . فله الفسخ للغبن لا للعيب . وأجاب أبو الخطاب : لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد . انتهى .

وليس الفسق من جهة الاعتقاد ، أو الفعل ، أو التغفيل : بعيب . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . وفي قوله " أو التغفيل " نظر . لأنه قد تقدم أن شرب الخمر من المميز عيب . وقيل : هو عيب في الثلاثة . قال في الفائق : ولو ظهر العبد فاسقا مع إسلامه فله الرد . سواء كان فسقه لبدعة أو غيرها . ذكره في الفصول . قال : وكذا لو ظهر متوانيا في الصلاة . والمختار ما ذكره ابن عقيل . انتهى والثيوبة ليست بعيب . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : القاضي وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، والحاوي . وجزم به في الكافي وغيره . وقال ابن عقيل : إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 409 ] وليس معرفة الغناء والكفر بعيب . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية . وقال ابن عقيل : الغناء في الأمة عيب . وكذا الكفر . وأطلقهما في الفروع . وقال في الفائق : وعدم نبات عانة الأمة ليس بعيب . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : هو عيب . قال ابن عقيل : هو عيب لمخالفة الجبلة فيه . قلت : وهو الصواب . وفي الانتصار : ليس عيبا . مع بقاء القيمة . وليس عجمة اللسان والفأفاء والتمتام والأرت والقرابة بعيب . وكذلك الألثغ . جزم به في الفروع ، والرعاية الكبرى في موضع . وقال في موضع : اللثغ وغنة الصوت عيب .

فائدة :

قال في الانتصار ، ومفردات أبي يعلى الصغير : لا فسخ بعيب يسير كصداع ، وحمى يسيرة ، وسقوط آيات يسيرة في المصحف للعادة . كغير يسير . ولو من ولي . قال أبو يعلى : ووكيل . وقال في ولي ووكيل : لو كثر الغبن بطل . وقال أيضا : يوجب الرجوع عليهما . وذكر أيضا : الفسخ بعيب يسير . وأن المهر مثله في وجه . وأن له الفسخ بغبن يسير . كدرهم في عشرة بالشرط . وتقدم ظاهر كلام الخرقي في الغبن . وفي مفردات أبي الوفاء ، وغيره أيضا : لا فسخ بعيب ، أو غبن يسير . فإن الكثير يمنع الرشد ، ويوجب السفه . فالرجوع على ولي ووكيل . قال الإمام أحمد : من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ، ليس هذا عيبا . لا يخلو المصحف من هذا . وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال : الآية كغبن يسير . [ ص: 410 ] قال : وأجود من هذا : أنه لا يسلم عادة من ذلك . كيسير التراب والعقد في البر .

التالي السابق


الخدمات العلمية