صفحة جزء
قوله ( وما كسب فهو للمشتري ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير . منهم : المصنف في المغني ، والشرح . وقالا : لا نعلم فيه خلافا . وعنه : للبائع . ونفاها الزركشي . ولا يلتفت إلى ما قال عنه صاحب الكافي في حكاية الخلاف فيه . فقد ذكر الرواية جماعة . قوله ( وكذلك نماؤه المنفصل ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : لا يرده إلا مع نمائه . وإن قلنا : لا يرد كسبه . [ ص: 413 ] وقال في القواعد الفقهية : ونقل ابن منصور كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة .

فائدة

: لو حدث حمل بعد الشراء . فهل هو نماء منفصل أو متصل ؟ جزم المصنف ، والشارح هنا : أنه زيادة منفصلة . وقال القاضي ، وابن عقيل في الصداق : هو زيادة متصلة . ثم اختلفا . فقال القاضي : يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة . وخالفه ابن عقيل في الأدميات . وقال القاضي في التفليس : ينبني على أن الحمل : هل له حكم أم لا ؟ فإن قلنا : له حكم . فهو زيادة منفصلة . وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن . وقال في التلخيص : الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع . ذكره في القاعدة الثانية والثمانين . وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء : فهو نماء منفصل بلا نزاع . وظاهر كلام المصنف هنا : أنه ترد أمه دونه . وهو رواية عن أحمد . اختارها الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب في رءوس مسائلهما . قال الزركشي : قاله القاضي في تعليقه فيها . وأظن وهو قول في الفروع كما لو كان حرا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . والصحيح من المذهب : أنه إذا ردها لا يردها إلا بولدها . فيتعين له الأرش . وجزم به في المحرر ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية ، والفائق ، والزركشي ، وغيرهم . فائدة

: للأصحاب في الطلع : هل هو نماء منفصل أو متصل ؟ طرق . أحدها : هو زيادة متصلة مطلقا . جزم به القاضي وابن عقيل في الصداق . وكذا في الكافي . وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة .

[ ص: 414 ] الثاني

: زيادة منفصلة مطلقا . ذكره القاضي ، وابن عقيل في موضع من التفليس ، والرد بالعيب . وذكره في المغني احتمالا . وحكاه في الكافي عن ابن حامد الثالث

: المؤبر زيادة منفصلة ، وغيره زيادة متصلة . صرح به القاضي ، وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب . وذكره منصوص أحمد رحمه الله . الرابع

: غير المؤبر زيادة متصلة بلا خلاف . وفي المؤبر وجهان . وهي طريقة الترتيب في الصداق . الخامس

: المؤبرة زيادة متصلة وجها واحدا . وفي غير المؤبرة وجهان . واختار ابن حامد : أنها منفصلة . وهي طريقه في الكافي في التفليس . وأما الحب إذا صار زرعا ، والبيضة إذا صارت فرخا : فأكثر الأصحاب على أنها داخلة في النماء المنفصل . قاله القاضي ، وابن عقيل . وذكر المصنف وجها وصححه أنه من باب تغير ما يزيل الاسم . لأن الأول استحال . وكذا قال ابن عقيل في موضع آخر .

تنبيه

: ظاهر كلام المصنف : إن النماء المنفصل للبائع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا قول عامة الأصحاب . وقال ابن عقيل : النماء المتصل كالمنفصل . فيكون للمشتري قيمتهما . وقال الشيرازي : النماء المنفصل للمشتري . واختاره الشيخ تقي الدين . قال في القاعدة الثمانين : ونص عليه في رواية ابن منصور . واختاره ابن عقيل أيضا . فعلى هذا : يقوم على البائع . وقال في الفروع ، وفي المغني ، في النماء المتصل في مسألة صبغه ونسجه : له أرشه إن رده . انتهى . والذي في المغني : فله أرشه لا غير .

التالي السابق


الخدمات العلمية