صفحة جزء
[ ص: 415 ] قوله ( ووطء الثيب لا يمنع الرد . فله ردها . ولا يحسب عليه وطؤها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ويجوز له بيعها مرابحة بلا خيار . قاله في الانتصار وغيره . وعنه : وطؤها يمنع ردها . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره عنه في الفائق . قال أبو بكر في التنبيه : لا ترد الأمة بعد وطئها ، ويأخذ أرش العيب مطلقا . وعنه : له ردها بمهر مثلها . وأطلقهما في الرعاية ، والحاوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية