صفحة جزء
( وكذلك إن باعه غير عالم بعيبه ) . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والشرح ، والحاوي ، وغيرهم . واختاره القاضي ، والمصنف ، والشارح . وغيرهم . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ويغرم القيمة . وذكر أبو الخطاب رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد إليه المبيع . فيكون له حينئذ الرد أو الأرش . وهو ظاهر كلام الخرقي . قاله المصنف ، والشارح ، والزركشي ، وغيرهم . وكذا إن أخذ المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش ، فله الأرش من البائع الأول .

[ ص: 420 ] فائدة : لو باعه المشتري لبائعه : كان له رده على البائع الثاني ، ثم للثاني رده عليه . وفائدته : اختلاف الثمنين . وهذا المذهب . وفيه احتمال أن لا رد هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية