( وكذلك إن 
باعه غير عالم بعيبه   ) . يعني يتعين له الأرش . وهو المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والشرح ، والحاوي ، وغيرهم . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح    . وغيرهم . ويتخرج من خيار الشرط : أن يفسخ ويغرم القيمة . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  رواية أخرى فيمن باعه ليس له شيء إلا أن يرد إليه المبيع . فيكون له حينئذ الرد أو الأرش . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
والزركشي  ، وغيرهم . وكذا إن أخذ المشتري الثاني من المشتري الأول الأرش ، فله الأرش من البائع الأول .  
[ ص: 420 ] فائدة : لو باعه المشتري لبائعه : كان له رده على البائع الثاني ، ثم للثاني رده عليه . وفائدته : اختلاف الثمنين . وهذا المذهب . وفيه احتمال أن لا رد هنا .