صفحة جزء
[ ص: 421 ] قوله ( وإن باع بعضه فله أرش الباقي ) يعني يتعين له الأرش في الباقي . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قال المصنف والشارح : وذلك إذا كان المبيع عينا واحدة أو عينين ينقصهما التفريق [ ثم قالا : وقد ذكر أصحابنا في غير هذا الموضع فيما إذا كان المبيع عينين ينقصهما التفريق ] لا يجوز رد أحدهما وحده . وإن كان المبيع عينين لا ينقصهما التفريق : فهل له رد العين الباقية في ملكه ؟ يتخرج على الروايتين في تفريق الصفقة . وحملا كلام الخرقي على ما إذا دلس البائع العيب ، كما تقدم . انتهيا . وعنه : له رده بقسطه . اختاره الخرقي . وهو قول المصنف . وقال الخرقي : له رد ملكه منه بقسطه من الثمن أو أرش العيب بقدر ملكه منه . قال ابن منجا في شرحه : والمنصوص جواز الرد ، كما قال الخرقي . وبنى القاضي وابن الزاغوني وغيرهما الروايتين على تفريق الصفقة . قال القاضي : وسواء كان المبيع عينا واحدة أو عينين . قال المصنف ، والشارح : والتفصيل الذي ذكرنا أولى . ومثل ابن الزاغوني بالعينين .

فائدة :

قول الخرقي " ولو باع المشتري بعضها " قال الزركشي : يحتمل أن يعود الضمير إلى ، بعض السلعة المبيعة . وعلى هذا شرح ابن الزاغوني . فإذن يكون اختيار الخرقي جواز رد الباقي . وكذا حكى أبو محمد عنه . وعلى هذا : إن حصل بالتشقيص نقص : رد أرشه ، من كلامه السابق ، إلا مع التدليس . [ ص: 422 ] ويحتمل أن يرجع إلى بعض السلعة المدلسة . وعلى هذا : لا يكون في كلامه تعرض لرد الباقي فيما إذا كان المبيع غير مدلس . انتهى . قوله ( وفي أرش المبيع الروايتان ) . يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير عالم بعيبه . وتقدم أن الصحيح من المذهب : يتعين له الأرش . ونص الإمام أحمد هنا : لا شيء له مع تدليسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية