صفحة جزء
الثانية :

لو اشترى حلي فضة بوزنه دراهم ، فوجده معيبا : جاز له رده . وليس له أخذ الأرش . جزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم قال في القاعدة التاسعة والخمسين : وهو الصحيح . قلت : فيعايي بها . فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ، ويرد أرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ ثمنه . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال القاضي : ليس له رده ، لإفضائه إلى التفاضل . ورده المصنف والشارح . قال في الفائق : وقول القاضي ضعيف . والرواية الثانية : يفسخ الحاكم البيع ، ويرد البائع الثمن . ويطالب بقيمة الحلي . لأنه لا يمكن إهمال العيب ، ولا أخذ الأرش . وهذا المذهب . قدمه في الفروع ، والفائق . وأطلقهما في المغني ، والشرح . واختار المصنف : أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلي وأرش نقصه . واختاره في التلخيص ، والفائق .

التالي السابق


الخدمات العلمية