صفحة جزء
[ ص: 436 ] قوله ( ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك ، فلا شيء له ) بلا نزاع ( وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش . وإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش ) . يعني : يتعين له الأرش . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وخرج مالك الفسخ ، وغرم قيمته . وأخذ ثمنه الذي وزنه . ذكره في الرعاية .

فائدة : لو كانت الجناية من العبد موجبة للقطع ، فقطعت يده عند المشتري : فقد تعيب عنده . لأن استحقاق القطع دون حقيقته . قاله المصنف ، والشارح . وهل يمنع ذلك رده بعيبه ؟ على روايتين . قاله المصنف ، والشارح . قلت : الذي يظهر : أن ذلك ليس بحدوث عيب عند المشتري . لأنه مستحق قبل البيع . غايته : أنه استوفى ما كان مستحقا . فلا يسقط ذلك حق المشتري من الرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية