الثانية : 
لو 
ادعى البائع غلطا ، أن الثمن أكثر مما أخبره به   : لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    . وحمل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  عليه . وهو رواية عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رحمه الله ، وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه . وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يقبل قوله مطلقا مع يمينه . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وأصحابه . وقدمه في الهداية والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ونظم المفردات ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . واختاره 
ابن عبدوس  في تذكرته ، والمحرر . وجزم به في المنور وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه : وهو القياس . وللمشتري الخيار . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق ، وإلا فلا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يقبل قوله وإن أقام بينة حتى يصدقه المشتري . وأطلقهن في الفروع ، 
والزركشي    . وأطلق الأولى والأخيرتين في الكافي . 
فإن لم يكن للبائع بينة ، أو كانت له وقلنا : لا يقبل فادعى أن المشتري يعلم أنه غلط ، وأنكر المشتري ذلك : فالقول قوله بلا يمين . على الصحيح من المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وقدمه في الفروع . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    : الصحيح أن عليه اليمين . لأنه لا يعلم ذلك . وجزم به في الكافي . 
قلت    : وهو الصواب . وأطلقهما 
الزركشي    .