صفحة جزء
[ ص: 441 ] قوله ( أو بأكثر من ثمنه حيلة ) . مثل : أن يشتري من غلام دكانه لحر أو غيره ، على وجه الحيلة : لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين . وإن لم يكن حيلة ، فقال القاضي : إذا باع غلام دكانه سلعة ، ثم اشترى منه بأكثر من ذلك : لم يجز بيعه مرابحة حتى يتبين أمره . لأنه يتهم في حقه . وقال المصنف ، والشارح : والصحيح جواز ذلك . وجزم به في الكافي ، وظاهر الفائق : إطلاق الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية