صفحة جزء
قوله ( وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار ) . يلحق برأس المال ، ويخبر به . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : إن قلنا الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري فلا يلحق برأس المال ، [ ص: 442 ]

كما بعد اللزوم على ما يأتي ذكره في الرعاية . ولم يقيده في الفروع بانتقال ولا بعدمه . [ وكذا الحكم لو زاد في الثمن في مدة الخيار ] .

فائدتان إحداهما :

قال بعض الأصحاب في طريقته : مثل ذلك لو زاد أجلا أو خيارا في مدة الخيار [ وقطع به في المحرر وغيره ] . الثانية :

قال في الرعاية الكبرى : فلو حط كل الثمن ، فهل يبطل البيع ، أو يصح ، أو يكون هبة ؟ يحتمل أوجها . قلت : الأولى أن يكون ذلك هبة .

قوله ( أو يؤخذ أرشا لعيب : يلحق برأس المال ) . أي يحط منه ، ويخبر بالباقي . هذا أحد الوجهين . اختاره أبو الخطاب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، والهادي ، والمصنف هنا .

وقال القاضي : يخبر بذلك على وجهه . وقدمه في الكافي ، والمغني . وقال : هو أولى . وجزم به في المحرر ، والمنور . وهذا المذهب على ما أصطلحناه . لاتفاق الشيخين . وأطلقهما في الشرح ، والفروع .

قوله ( أو يؤخذ أرشا لجناية عليه يلحق برأس المال ) .

يعني يحط من رأس المال ، ويخبر بالباقي . وهذا أحد الوجهين . اختاره أبو الخطاب . قاله في الشرح . وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب . وجزم به في الوجيز ، والهادي . وقدمه في الخلاصة . والوجه الثاني :

يجب عليه أن يخبر به على وجهه . اختاره القاضي . قاله الشارح . وقدمه في الكافي ، وقال : هو أولى . وقدمه في المغني ، وانتصر له . وجزم به في المحرر ، والمنور . [ ص: 443 ] قلت : وهذا المذهب . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع ، والشرح . وقيل : لا يحط هاهنا من الثمن قولا واحدا .

فوائد الأولى :

لو أخذ نماء ما اشتراه . أو استخدمه ، أو وطئه لم : يجب بيانه . على الصحيح من المذهب . وفيه رواية كنقصه .

الثانية :

لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتراها به : لم يلزمه الإخبار بذلك على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في الكافي : وعليه الأصحاب . ويحتمل أن يلزمه الإخبار بالحال . ذكره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قلت : وهو قوي . فإن المشتري لو علم بذلك لم يرضها بذلك الثمن . ففيه نوع تغرير . ثم وجدت في الكافي قال : الأولى أن يلزمه . الثالثة :

لو اشتراها بثمن لرغبة تخصه ، كحاجته إلى إرضاع : لزمه أن يخبر بالحال ، ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء . ذكره الفنون واقتصر عليه في الفروع .

قلت : وهو الصواب فيهما .

قوله ( أو زيد في الثمن أو حط منه ، بعد لزومه : لم يلحق به ) . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه : يلحق به . واختاره في الفائق . وتقدم التنبيه على ذلك آخر خيار المجلس .

فائدة :

هبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ، ومثله عكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية