صفحة جزء
قوله ( ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا ) . [ ص: 446 ] هذا المذهب : ونقله الجماعة عن الإمام أحمد . وعليه الأصحاب . لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة . وكذا حكم السماع لبينة كل واحد منهما . قال في عيون المسائل : ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا . انتهى . وعنه : القول قول البائع مع يمينه . ذكرها ابن أبي موسى ، وابن المنذر . وذكره في الترغيب : المنصوص ، كاختلافهما بحد قبضه وفسخ العقد في المنصوص قال الزركشي : هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا . وذكر دليلها ومال إليها . وعنه : القول قول المشتري . ونقل أبو داود : قول البائع أو يترادان . قيل : فإن أقام كل واحد منهما بينة ؟ قال : كذلك .

قال الزركشي ، وعنه : إن كان قبل القبض تحالفا ، وإن كان بعده : فالقول قول المشتري . حكاها أبو الخطاب في انتصاره .

قوله ( فيبدأ بيمين البائع . فيحلف : ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا . ثم يحلف المشتري : ما اشتريته بكذا ، وإنما اشتريته بكذا ) . اعلم أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه إثباتا ونفيا ويبدأ بالنفي . على الصحيح من المذهب ، كما قال المصنف .

وعنه : يبدأ بالإثبات . وذكرها الزركشي وصاحب الحاوي وغيرهما وجها . وذكرها في الرعاية قولا . فيقول البائع : بعته بكذا لا بكذا . ويقول المشتري : اشتريته بكذا لا بكذا . وأطلقهما في الحاوي الكبير . قال في الفروع : والأشهر يذكر كل واحد منهما إثباتا ونفيا . فظاهره : أن خلاف الأشهر : الاكتفاء بأحدهما أعني الإثبات أو النفي . وقد قال في الرعاية الصغرى : حلف البائع : ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري : أنه ما اشتراه إلا بكذا . [ ص: 447 ]

قوله ( فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال بعض الأصحاب : لو نكل مشتر عن إثبات : قضي عليه . [ قال في التلخيص : فإن نكل المشتري عن الإثبات قضي عليه بتخيير البائع ] . قوله ( وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه : أقر العقد ، وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : يقف الفسخ على الحاكم . وهو احتمال لأبي الخطاب . وقطع به ابن الزاغوني

تنبيه :

ظاهر قوله " وإلا فلكل واحد منهما الفسخ " أن البيع لا ينفسخ بنفس التحالف . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : ينفسخ . قال ابن الزاغوني : وهو المنصوص . وكذا لا ينفسخ البيع لو امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري ، وامتنع المشتري من الأخذ بما قاله البائع . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : هو المعروف عند الشيخين وغيرهما . وعنه ينفسخ بمجرد إبائهما . وهو ظاهر كلام الخرقي .

التالي السابق


الخدمات العلمية