قوله ( وإن 
اختلفا في أجل ، أو شرط   . فالقول قول من ينفيه ) . هذا إحدى الروايتين . 
قال في تجريد العناية : يقدم قول من ينفي أجلا أو شرطا ، على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، والمذهب الأحمد ، ومنتخب الأدمي والمنور . وقال 
ابن منجا    : هذا المذهب . وقدمه في الهادي .  
[ ص: 455 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتحالفان . جزم به في تذكرة 
ابن عبدوس    . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  ونهايته ، ونظمها ، وإدراك الغاية . وهو المذهب على ما اصطلحناه . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق . 
تنبيه : مثل ذلك خلافا ومذهبا إذا 
اختلفا في رهن ، أو في ضمين ، أو في قدر الأجل أو الرهن أو المبيع   . 
قوله ( إلا أن يكون شرطا فاسدا . فالقول قول من ينفيه ) . فظاهره : أنه سواء كان الشرط الفاسد يبطل العقد أو لا . واعلم أنه إذا كان لا يبطل العقد ، فالقول قول من ينفيه على الصحيح من المذهب [ وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا ، وجزم به ] وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  وغيره . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يتحالفان . ويأتي كلام 
ابن عبدوس    . وأطلقهما في الفروع . وإن كان يبطل العقد . فالقول قول من ينفيه . وهذا المذهب . وعليه عامة الأصحاب . وقطع به كثير منهم . ونص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ، ودعوى أنه كان صغيرا حالة العقد . 
وفيمن يدعي الصغر وجه : يقبل قوله . لأنه الأصل [ وأطلقهما في الفروع في كتاب الإقرار فيما إذا أقر وقال لم أكن بالغا ] . 
وقطع 
ابن عبدوس  في تذكرته : أنه لو 
ادعى الصغر أو السفه حالة البيع   : أنهما يتحالفان . 
وقال في الانتصار ، في مد عجوة : لو 
اختلفا في صحته وفساده : قبل قول البائع مدعي فساده   .  
[ ص: 456 ] ويأتي نظير ذلك في الضمان وكتاب الإقرار فيما إذا 
ضمن أو أقر وادعى أنه كان صغيرا حالة الضمان والإقرار بأتم من هذا .