صفحة جزء
قوله ( وإن قال البائع : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه . وقال المشتري : لا أسلمه حتى أقبض المبيع ، والثمن عين : جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما ) .

وهذا المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والقواعد ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع وغيرهم . [ ص: 458 ]

وعنه ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق .

فعلى المذهب : يسلم المبيع أولا ثم الثمن ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب .

وقيل : بل يسلم إليهما معا . ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد .

وقيل : أيهما يلزمه البداءة ؟ يحتمل وجهين . ذكره في الرعاية الكبرى .

فائدة :

من قدر منهما على التسليم ، وامتنع منه : ضمنه كغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية