صفحة جزء
تنبيه :

ظاهر قوله " لم يجز بيعه حتى يقبضه " جواز التصرف فيه بغير البيع . [ ص: 463 ] وهو اختيار الشيخ تقي الدين . وتقدم أنه اختار جواز بيعه لبائعه ، وجواز التولية فيه والشركة . وهنا مسائل : منها : العتق . ويصح رواية واحدة . قال الشيخ تقي الدين : إجماعا .

ومنها : رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه . وفي جوازهما وجهان . وأطلقهما في الفروع . وظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن : عدم جواز رهنه ، حيث قال : ويجوز رهن المبيع ، غير المكيل والموزون قبل قبضه .

قال في التلخيص : ذكر القاضي وابن عقيل : أنه لا يصح رهنه .

قال في القاعدة الثامنة والخمسين : قال القاضي في المجرد ، وابن عقيل : لا يجوز رهنه ، ولا هبته ، ولا إجارته قبل القبض كالمبيع . ثم ذكر في الرهن [ وهو ظاهر كلامه في المرتهن ] عن الأصحاب : أنه يصح رهنه قبل قبضه . انتهى .

وقطع في الحاوي الكبير : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . وهو ظاهر كلامه في الرعايتين ، والحاوي الصغير في هذا الباب .

واختار القاضي : الجواز فيهما . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .

وقال في التلخيص أيضا : وذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه . وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الأصحاب .

وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه . قاله في القواعد وغيره . وقدم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم وغيرهم : صحة رهنه ، وصححه في الرعاية الكبرى ، والفائق . ذكروا ذلك في باب الرهن . ويأتي هناك بأتم من هذا .

ومنها : الإجارة والصحيح من المذهب : أنها لا تصح مطلقا . اختاره القاضي في المجرد ، وابن عقيل . وقدمه في الفروع .

وقيل : تصح من بائعه . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية