صفحة جزء
قوله ( وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ) .

اعلم أنه إذا تلف كله ، وكان بآفة سماوية : انفسخ العقد . كان من ضمان بائعه . وكذا إن تلف بعضه . لكن هل يخير المشتري في باقيه ، أو يفسخ ؟ فيه روايتان : تفريق الصفقة . وقد تقدم المذهب فيها .

قال الزركشي ، ظاهر كلام أبي محمد : أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء له . وبين الفسخ والرجوع بالثمن .

وظاهر كلام غيره : أن التخيير في الباقي ، وأن التالف يسقط ما قابله من الثمن . انتهى .

وأما في العيب بآفة سماوية : فيتعين ما قاله المصنف في تلف البعض بآفة سماوية قوله ( إلا أن يتلفه آدمي ، فيخير المشتري بين فسخ العقد وبين إمضائه ومطالبة متلفه بالقيمة ) .

هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

قال المصنف ، والشارح ، وغيرهما : قاله أصحابنا . [ ص: 465 ] وقيل : إن أتلفه بائعه انفسخ العقد . وهو احتمال في الكافي .

قال الزركشي : قد يقال : إن إطلاق الخرقي يقتضي بطلان العقد مطلقا . وظاهر ما روى إسماعيل بن سعيد : إذا كان التلف من جهة البائع لا يبطل العقد ، ولا يخير المشتري . انتهى .

تنبيه :

قوله " ومطالبة متلفه بالقيمة " كذا قال كثير من الأصحاب . قال في الفروع : ومرادهم إلا المحرر بقولهم " بقيمته " : " ببدله " وقد نقل الشالنجي : يطالب متلفه في المكيل والموزون بمثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية