قوله ( 
ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله أو وزنه   ) وكذا 
المعدود ، والمذروع بعده ، وذرعه على ما تقدم . نص عليه . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لكن يشترط في ذلك كله : حضور المستحق أو نائبه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز . نصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . 
وقال في المحرر ، ومن تابعه : وإن تقابضاه جزافا ، لعلمهما بقدره : جاز ، إلا في المكيل . فإنه على روايتين . 
ويأتي في أواخر السلم : هل يكتفى بعلم كيله أو وزنه ونحو ذلك عن المكيل والموزون ونحوهما أم لا ؟