فائدة : 
يحرم 
تعاطيهما عقدا فاسدا فلو فعلا : لم يملك به . ولا ينفذ تصرفه . على الصحيح من المذهب . 
وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في انتصاره : صحة التصرف فيه من الطلاق في النكاح الفاسد . 
واعترضه 
أحمد الحربي  في تعليقه . وفرق بينهما . 
وأبدى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في عمد الأدلة : احتمالا بنفوذ 
الإقالة في البيع الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد . قال : ويفيد ذلك أن حكم الحاكم بعد الإقالة بصحة العقد لا يؤثر . انتهى . 
قال في الفائق : قال شيخنا يعني به 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يترجح أنه يملكه بعقد فاسد . 
فعلى المذهب : حكمه حكم المغصوب في الضمان . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . 
قال في القاعدة السادسة والأربعين : هذا المعروف من المذهب .  
[ ص: 474 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره : حكمه حكم المقبوض على وجه السوم . ومنه خرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني  لا يضمنه . 
ويأتي حكم المقبوض على وجه السوم في باب الضمان وإن كان هذا محله لمعنى ما . 
وعلى المذهب أيضا : يضمنه بقيمته على الصحيح . نص عليه في رواية 
ابن منصور  ، 
وأبي طالب    . 
وذكر 
أبو بكر    : يضمنه بالمسمى ، لا القيمة . كنكاح وخلع . وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الكتابة . واختاره 
الشيخ تقي الدين    . 
وقال في الفصول : يضمنه بالثمن ، والأصح : بقيمته كمغصوب . 
وفي الفصول أيضا في 
أجرة المثل في مضاربة فاسدة أنه كبيع فاسد ، إذا لم يستحق فيه المسمى استحق ثمن المثل ، وهو القيمة . كذا تجب قيمة المثل لهذه المنفعة . انتهى . 
وقال في المغني في تصرف العبد وصاحب المستوعب : أو يضمن مثله يوم تلفه . وخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره فيه وفي عارية : كمغصوب . وقاله في الوسيلة . 
وقيل : له 
حبس المقبوض بعقد فاسد على قبض ثمنه   . 
وعلى المذهب : يضمن زيادته على الصحيح . قال في الرعاية الكبرى : وله مطلقا نماؤه المتصل والمنفصل ، وأجرته مدة قبضه بيد المشتري ، وأرش نقصه . 
وقيل : هل أجرته وزيادته مضمونة أو أمانة ؟ على وجهين . انتهى . 
وقال في الصغرى : ونماؤه وأجرته وأرش نقصه لمالكه . 
وقيل : عليه أجرة المثل لمنفعة . وضمانه إن تلف بقيمته ، وزيادته أمانة . انتهى 
وقدم الضمان أيضا في الزيادة . وصححه في تصحيح المحرر . 
وقال في الفروع ، والمحرر ، والنظم : وفي ضمان زيادته وجهان .  
[ ص: 475 ] 
وقال في المغني ، والترغيب ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهما : إن 
سقط الجنين ميتا فهدر . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وعند 
أبي الوفاء    : يضمنه . انتهى . 
ويضمنه ضاربه بلا نزاع . وحكمه في الوطء حكم الغاصب ، إلا أنه لا حد عليه ، وولده حر