صفحة جزء
ومنها : لو باعه نخلا حاملا ، ثم تقايلا وقد أطلع . فعلى المذهب : يتبع الأصل ، سواء كانت مؤبرة أو لا .

وعلى الثانية : إن كانت مؤبرة : فهي للمشتري الأول . وإن لم تكن : فهي للبائع الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية