ومنها : 
الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه   . فقيل : يجوز الإقالة فيه على الروايتين ، وهي طريقة الأكثرين . ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : الإجماع على ذلك . 
وقيل : يجوز على المذهب لا الثانية . وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في روايتهما . وصاحب الروضة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني    . ويأتي ذلك أيضا في باب السلم .