صفحة جزء
ومنها لو اشترى شقصا مشفوعا ، ثم تقايلاه قبل الطلب .

فعلى الثانية : لا يسقط . وعلى المذهب : لا يسقط أيضا . وهو قول القاضي وأصحابه وقيل : يسقط . وهو المنصوص . وهو ظاهر كلام أبي حفص ، والقاضي في خلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية