صفحة جزء
ومنها : هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه ؟ فالأكثرون على أنهما يملكانها عليهما من المصلحة .

وقال ابن عقيل في موضع من فصوله : على المذهب : لا يملكها ، وعلى الثانية : يملكها . ويأتي ذلك في كلام المصنف في أول الشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية