[ ص: 479 ] ومنها : لو 
وهب الوالد لولده شيئا . فباعه ، ثم رجع إليه بإقالة   . فعلى المذهب : يمتنع رجوع الأب . وعلى الثانية : فيه وجهان . أطلقهما في الفوائد . 
ويأتي هذا هناك . وكذا 
حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده   . 
ويأتي هذا في باب الحجر .