الرابعة : 
لا ربا في الماء مطلقا . على الصحيح من المذهب ، لإباحته أصلا وعدم تموله عادة . وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به . منهم
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  وابن الجوزي  ، 
والسامري  ، 
والشارح  ، وصاحب التلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق وغيرهم . وصححه في الفروع . فعليها : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وتبعه 
الشارح  ، 
والزركشي  لأنه ليس بمكيل . فلا يجري فيه الربا . وظاهر كلامه في الفروع وغيره : أنه مكيل . فيكون مستثنى من عموم كلامهم . ويعايا بها . وقيل : يجري فيه الربا ، إن قيل : إنه مكيل . قال 
الزركشي    : والأقيس جريان الربا فيه ، على رواية أن علة الربا : الطعم . قال : وهو ظاهر ما في خلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  الصغير .  
[ ص: 14 ] وتعليلهم بأن الأصل الإباحة : ينتقض بلحم الطير ، وبالطين الأرمني ونحوهما وبأنه مما لا يتمول : مردود بأن العلة عندنا ليست المالية