صفحة جزء
قوله ( فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ) . شمل مسألتين :

إحداهما : باع مكيلا بموزون ، أو موزونا بمكيل . فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، إذا اختلف الجنس ، قولا واحدا . ونص عليه . لكن الإمام أحمد رحمه الله كره المجازفة في رواية ابن الحكم .

الثانية : باع مكيلا بمكيل ، أو موزونا بموزون . واختلف الجنس . فعموم كلام المصنف هنا : أنه يجوز . وهو قول أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام الخرقي ، والمذهب الأحمد والنظم ، والوجيز ، وتجريد العناية ، والمنور ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . واختاره ابن عقيل ، والمصنف ، والمجد ، وصاحب التلخيص ، وابن منجى في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . [ ص: 17 ] قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في الشرح والفائق والهداية ، والمستوعب والخلاصة ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . وعنه لا يجوز ذلك جزافا . اختاره جماعة من الأصحاب . منهم أبو بكر ، وابن أبي موسى ، والقاضي في المجرد ، والشريف أبو جعفر . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : يحرم . وهو أظهر . وأومأ إليه أحمد . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . قال ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا ، اتفقت الأجناس أو اختلفت . وقاله القاضي . وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن ثواب وغيره . قال في الفروع : ونصه لا يجوز . قلت : هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد . والأول : اختاره كثير من الأصحاب ، لكن لم ينقل عن صاحب المذهب . وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية