صفحة جزء
[ ص: 24 ] قلت : قال في الكافي : وإن باع اللحم بحيوان مأكول غير أصله وقلنا : هما أصل واحد لم يجز ، إلا جاز . وقال في المغني : احتج من منعه بعموم الأخبار . وبأن اللحم كله جنس واحد . ومن أجازه قال : مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه . فجاز كما لو باعه بالأثمان . وقال في إدراك الغاية : وعنه اللحم أجناس باختلاف أصوله . فلا يصح بيعه بحيوان من جنسه . وفي غيره وجه . فبني الخلاف على القول بأن اللحم أجناس . وقال الشارح : والظاهر أن الاختلاف مبني على الاختلاف في اللحم . فإن قلنا : إنه جنس واحد لم يجز . وإن قلنا : أجناس . جاز بيعه بغير جنسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية