الثانية : يجوز 
بيع اللحم بمثله بشرطه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب .  
[ ص: 25 ] قال 
الزركشي  ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والشرح والفروع ، والنظم ، وغيرهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجوز إذا كان رطبا . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري    . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويأتي قريبا بيع رطبة برطبة . وهو شامل لهذه المسألة . فعلى المذهب : يشترط نزع عظمه ، على الصحيح من المذهب . قال 
الزركشي    : اشتراط 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  والأكثرون في 
بيع اللحم نزع العظم   . قال في الفروع : ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى . هو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمحرر وتذكرة 
ابن عبدوس  ، والإيضاح . وقيل : لا يشترط . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم : وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ، ومالوا إلى ذلك . وقدمه في النظم .