صفحة جزء
الثانية : يجوز بيع اللحم بمثله بشرطه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 25 ] قال الزركشي ذهب جمهور الأصحاب إلى الجواز . واختاره القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والشرح والفروع ، والنظم ، وغيرهم . وعنه لا يجوز إذا كان رطبا . اختاره الخرقي ، وأبو حفص العكبري . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ويأتي قريبا بيع رطبة برطبة . وهو شامل لهذه المسألة . فعلى المذهب : يشترط نزع عظمه ، على الصحيح من المذهب . قال الزركشي : اشتراط القاضي والأكثرون في بيع اللحم نزع العظم . قال في الفروع : ويعتبر نزع عظمه في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى . هو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمحرر وتذكرة ابن عبدوس ، والإيضاح . وقيل : لا يشترط . قال المصنف ، والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، وغيرهم : وكلام الإمام أحمد يقتضي الإباحة من غير نزع عظامه ، ومالوا إلى ذلك . وقدمه في النظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية