قوله ( ولا 
خالصه بمشوبه   ) . وكذا لا يجوز 
مشوبه بمشوبه   . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . ويجوز بيع ذلك والذي قبله على الرواية التي في " مدد عجوة " . وظاهر ما قطع به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والخلاصة : جواز بيع خالصه بمشوبه . وفيه نظر ظاهر . وربما كان سهوا .