صفحة جزء
قوله ( ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ) . وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدم في التبصرة عدم الجواز . [ ص: 27 ] فعلى المذهب : يباع بالكيل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقيل : بالوزن . اختاره القاضي . ورده المصنف ، والشارح . قال في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : أو وزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية