قوله ( وخبزه بخبزه ) هذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب ، وأكثرهم قطع به . قال وفي المبهج : لا يجوز 
فطير بخمير قوله ( إذا استويا في النشاف أو الرطوبة ) . وهذا المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  ، والحاويين ، والتلخيص ، وتذكرة 
ابن عبدوس    . وقال في الرعايتين : وخبزه بخبزه . وأطلق . وقال : استويا جفافا . وقال في الفروع : وخبزه بخبزه . ولم يحك خلافا . وكذا قال في الهداية . قال في المذهب : يجوز 
بيع الخبز بالخبز ، وإن تفاوتا في الرطوبة واليبوسة . ولعل هذا المذهب