قوله ( ورطبه برطبه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى . وقال : نص عليه ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : هو قول جمهور الأصحاب : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخين  ، وغيرهم . ومنع منه 
ابن شهاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14800وأبو حفص العكبري    . وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    . وقالا : يحتمله كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في اللحم بمثله . قال في المحرر : ولم يجزه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  في اللحم رطبا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : ومفهوم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  إباحته هنا . لقوله " ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه " فإن مفهومه جواز 
  [ بيع ] الرطب بالرطب   . وتقدم بيع اللحم باللحم عند بيع اللحم بالحيوان .