قوله ( 
ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره 
ابن حامد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل   nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح    . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في المحرر ، وتذكرة 
ابن عبدوس  وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، والوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجوز . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وهو مقتضى اختيار 
الشيخ تقي الدين    . 
قلت    : وهو الصواب عند من يتعداه . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه . وأطلقهما  
[ ص: 33 ] في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وقيل : يجوز في العنب وحده . وهو احتمال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف    . وهو ظاهر ما قطع به 
الطوفي  في مختصره في الأصول في القياس . 
تنبيه : 
مفهوم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : أنه لا يجوز في غير التمر . قولا واحدا . وهو كذلك ، إلا أن 
الشيخ تقي الدين    : جوز ذلك في الزرع . وخرج 
الشيخ تقي الدين    : جواز 
بيع الخبز الطري باليابس في برية 
الحجاز  ونحوها . ذكره عنه في الفائق ، 
والزركشي    . وزاد : 
بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة .