صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين ) . وهو المذهب اختاره ابن حامد ، وابن عقيل والمصنف ، والشارح . وصححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي ، والوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح والوجه الثاني : يجوز . قاله القاضي . وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين . قلت : وهو الصواب عند من يتعداه . وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما [ ص: 33 ] في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق . وقيل : يجوز في العنب وحده . وهو احتمال للمصنف . وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في مختصره في الأصول في القياس .

تنبيه :

مفهوم كلام المصنف وغيره : أنه لا يجوز في غير التمر . قولا واحدا . وهو كذلك ، إلا أن الشيخ تقي الدين : جوز ذلك في الزرع . وخرج الشيخ تقي الدين : جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها . ذكره عنه في الفائق ، والزركشي . وزاد : بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية