صفحة جزء
[ ص: 263 ] باب التيمم فائدة : قوله ( وهو بدل ) . يعني لكل ما يفعله بالماء : من الصلاة ، والطواف ، وسجود التلاوة والشكر ، واللبث في المسجد ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف . وقال المصنف فيه : إن احتاج ، وكوطء حائض انقطع دمها . نقله الجماعة ، وهو المذهب . وقيل : يحرم الوطء والحالة هذه . ذكره الشيخ تقي الدين . وذكره ابن عقيل رواية . وصححها ابن الصيرفي عنه .

فائدة : لا يكره لعادم الماء وطء زوجته ، على الصحيح من المذهب ، قدمه ابن تميم . واختاره الشيخ تقي الدين والمصنف ، والشارح ، وابن رزين . وعنه يكره إن لم يخف العنت . اختاره المجد . وصححه أبو المعالي ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، ومجمع البحرين ، والمذهب قوله ( وهو بدل لا يجوز إلا بشرطين . أحدهما : دخول الوقت . فلا يجوز لفرض قبل وقته ، ولا لنذر في وقت النهي عنه ) ، هذا الصحيح من المذهب مطلقا ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وفي المحرر وغيره تخريج بالجواز . وقال في الرعاية الكبرى : ولا يتيمم لفرض ولا لنفل معين قبل وقتهما ، نص عليه . وخرج : ولا لنفل . وقيل : مطلق بلا سبب وقت نهي . وقيل : بلى .

وعنه يجوز التيمم للفرض قبل وقته ، فالنفل المعين أولى . انتهى .

واختاره الشيخ تقي الدين . قال ابن رزين في شرحه : وهو أصح ، تنبيه : محل هذا الخلاف : على القول بأن التيمم مبيح لا رافع ، وهو المذهب . فأما على القول بأنه رافع : فيجوز ذلك كما في كل وقت على ما يأتي بيانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية