صفحة جزء
. قوله ( وأما ربا النسيئة : فكل شيئين ليس أحدهما ثمنا . علة ربا الفضل فيهما واحدة ، كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون . لا يجوز النساء فيهما . وإن تفرقا قبل القبض بطل العقد ) . فيشترط الحلول والقبض في المجلس في ذلك . نص عليه . فيحرم مدبر بجنسه ، أو بشعير ونحوهما . بلا خلاف أعلمه .

فائدة :

لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة : لم يجز النساء فيهما . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونص عليه . وقدمه في المحرر . والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . ونقل ابن منصور الجواز : ويحتمله كلام المصنف هنا . واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين . وذكره رواية . قال في الرعاية قلت : إن قلنا هي عروض : جاز ، وإلا فلا . قال في المذهب : يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمنا . ولا يجوز إذا كانت ثمنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية