صفحة جزء
[ ص: 54 ] باب بيع الأصول والثمار

قوله ( ومن باع دارا : تناول البيع أرضها وبناءها ) بلا نزاع . وشمل قوله " أرضها " المعدن الجامد . وهو صحيح ولا يشمل المعادن الجارية . على الصحيح من المذهب وعنه يدخل في المبيع . فيملكه المشتري . ويأتي في إحياء الموات " إذا ظهر فيما أحياه معدن جار : هل يملكه أو لا ؟ " ويدخل أيضا : الشجر والنخل المغروس في الدار ، قولا واحدا . عند أكثر الأصحاب . وقيل فيه احتمالان .

فائدة : مرفق الأملاك كالطرق والأفنية ، ومسيل المياه ونحوها هل هي مملوكة ، أو يثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان .

أحدهما : ثبوت حق الاختصاص فيها من غير ملك . جزم به القاضي ، وابن عقيل في إحياء الموات ، والغصب . ودل عليه نصوص الإمام أحمد . وطرد القاضي ذلك حتى في حريم البئر . ورتب عليه : أنه لو باعه أرضا بفنائها لم يصح البيع ، لأن الفناء لا يختص به ، إذ استطراقه عام ، بخلاف ما لو باعها بطريقها . وذكر ابن عقيل احتمالا يصح البيع بالفناء . لأنه من الحقوق كمسيل المياه ، والوجه الثاني : الملك . صرح به الأصحاب في الطرق . وجزم به في الكل صاحب المغني ، وأخذه من نص أحمد والخرقي على ملك حريم البئر ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية