صفحة جزء
[ ص: 56 ] قوله ( وإن باع أرضا بحقوقها ، دخل غراسها وبناؤها في البيع ) بلا نزاع ( وإن لم يقل : بحقوقها ، فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والنظم ، والفائق ، والحاويين ، وإدراك الغاية .

أحدهما : يدخل . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس والمنور ، ومنتخب الأزجي ، وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والهادي ، والفروع ، والرعايتين ، والوجه الثاني : لا يدخل . والبائع تبقيته .

فوائد :

الأولى : حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها ، خلافا ومذهبا وتفصيلا ، على ما تقدم . وصرح به في النظم ، والفروع . وقال في الترغيب ، والتلخيص : هل يتبعهما في الرهن . كالبيع ، إذا قلنا يدخل أولا ؟ فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا الوصية .

الثانية : لو باعها بستانا بحقوقه دخل البناء ، والأرض والشجر والنخل ، والكرم وعريشه الذي يحمله ، وإن لم يقل " بحقوقه " ففي دخول البناء غير الحائط الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهره : أنه سواء قال " بحقوقه " أو لا وهي طريقة في المذهب .

الثالثة : لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالثمر على الشجر . قال أبو الخطاب وغيره : ويثبت له حق الاجتياز ، وله الدخول لمصالحها .

الرابعة : لو باع قرية ، لم تدخل مزارعها إلا بذكرها . [ ص: 57 ] وقال المصنف وغيره : أو قرينة ، قاله في الفروع . وهو أولى . قلت : وهو الصواب .

الخامسة : لو كان في القرية شجر بين بنيانها ، ولم يقل " بحقوقها " ففيه الخلاف المتقدم نقلا ومذهبا . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير هنا بدخوله .

السادسة : لو باع شجرة . فهل يدخل منبتها في البيع ؟ على وجهين . ذكرهما القاضي . وحكى عن ابن شاقلا : أنه لا يدخل ، وأن ظاهر كلام الإمام أحمد الدخول ، حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها . وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها . ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا . كالزرع إذا حصد ، فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع . ذكره في القاعدة الخامسة والثمانين .

التالي السابق


الخدمات العلمية