[ ص: 56 ] قوله ( 
وإن باع أرضا بحقوقها ، دخل غراسها وبناؤها في البيع   ) بلا نزاع ( وإن لم يقل : بحقوقها ، فعلى وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  ، والنظم ، والفائق ، والحاويين ، وإدراك الغاية . 
أحدهما : يدخل . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة 
ابن عبدوس  والمنور ، ومنتخب 
الأزجي  ، وصححه في التصحيح . وقدمه في المحرر ، والهادي ، والفروع ، والرعايتين ، والوجه الثاني : لا يدخل . والبائع تبقيته . 
فوائد : 
الأولى : 
حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها ، خلافا ومذهبا وتفصيلا ، على ما تقدم . وصرح به في النظم ، والفروع . وقال في الترغيب ، والتلخيص : هل يتبعهما في الرهن . كالبيع ، إذا قلنا يدخل أولا ؟ فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا الوصية . 
الثانية : لو باعها بستانا بحقوقه دخل البناء ، والأرض والشجر والنخل ، والكرم وعريشه الذي يحمله ، وإن لم يقل " بحقوقه " ففي دخول البناء غير الحائط الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهره : أنه سواء قال " بحقوقه " أو لا وهي طريقة في المذهب . 
الثالثة : 
لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالثمر على الشجر . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  وغيره : ويثبت له حق الاجتياز ، وله الدخول لمصالحها . 
الرابعة : 
لو باع قرية ، لم تدخل مزارعها إلا بذكرها   .  
[ ص: 57 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : أو قرينة ، قاله في الفروع . وهو أولى . 
قلت    : وهو الصواب . 
الخامسة : لو 
كان في القرية شجر بين بنيانها ، ولم يقل " بحقوقها " ففيه الخلاف المتقدم نقلا ومذهبا . وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير هنا بدخوله . 
السادسة : 
لو باع شجرة . فهل يدخل منبتها في البيع ؟ على وجهين . ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . وحكى عن 
ابن شاقلا    : أنه لا يدخل ، وأن ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  الدخول ، حيث قال فيمن أقر بشجرة لرجل هي له بأصلها . وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها . ولا يجوز ذلك على قول 
ابن شاقلا    . كالزرع إذا حصد ، فلا يكون له في الأرض سوى حق الانتفاع . ذكره في القاعدة الخامسة والثمانين .