[ ص: 60 ] قوله ( 
ومن باع نخلا مؤبرا وهو ما تشقق طلعه ) التأبير : هو التلقيح . وهو وضع الذكر في الأنثى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  رحمه الله فسره بالتشقق لأن الحكم عنده منوط به وإن لم يلقح . لصيرورته في حكم عين أخرى . وعلى هذا إنما نيط الحكم بالتأبير في الحديث لملازمته للتشقق غالبا . إذا علمت هذا ، فالذي قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : هو المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، وصاحب المحرر ، والوجيز ، وغيره . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والفائق ، 
والزركشي  ، وغيرهم . وبالغ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . فقال : لا خلاف فيه بين العلماء 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : رواية ثانية : الحكم منوط بالتأبير وهو التلقيح لا بالتشقق . ذكرها 
ابن أبي موسى  وغيره . فعليها : لو تشقق ولم يؤبر : يكون للمشتري . ونصر هذه الرواية 
الشيخ تقي الدين  رحمه الله واختارها في الفائق . وقال : 
قلت    : وعلى قياسه كل مفتقر إلى صنع كثير لا يكون ظهوره الفصل ، بل إيقاع الفعل فيه . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية الكبرى . فتلخص : أن ما لم يكن تشقق طلعه : فغير مؤبر . وما تشقق ولقح : فمؤبر ، وما تشقق ولم يلقح : فمحل الروايتين . 
فائدة " طلع الفحال " يراد للتلقيح ، كطلع الإناث . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  احتمال : أنه للبائع بكل حال . قوله ( فالتمر للبائع ، متروكا في رءوس النخل إلى الجذاذ ) وهذا إذا لم يشترط عليه قطعه . 
فائدة : حكم سائر العقود في ذلك كالبيع في أن 
ما لم يؤبر : يلحق بأصله ، وما  [ ص: 61 ] أبر : لا يلحق   . وذلك مثل الصلح ، والصداق ، وعوض الخلع ، والأجر ، والهبة ، والرهن ، والشفعة ، إلا أن في 
الأخذ بالشفعة وجها آخر : أنه يتبع فيه المؤبر ، إذا كان في حالة البيع غير مؤبر . وأما الفسوخ : ففيها ثلاثة أوجه . 
أحدهما : يتبع الطلع مطلقا ، بناء على أنه زيادة متصلة ، أو على أن الفسخ رفع للعقد من أصله . والثاني : لا يتبع بحال ، بناء على أنه زيادة منفصلة وإن لم يؤبر . 
والثالث : أنه كالعقود المتقدمة . هذا كله على القول بأن النماء المنفصل لا يتبع في الفسوخ . أما على القول بأنه يتبع : فيتبع الطلع مطلقا . وأطلقهن في القواعد وصرح في الكافي بالثالث . وصرح في المغني بالثاني . وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في الإفلاس ، والرجوع في الهبة . وأما 
الوصية والوقف ، فالمنصوص : أنه تدخل فيهما الثمرة الموجودة يوم الوصية إذا بقيت إلى يوم الموت ، سواء أبرت أو لم تؤبر . 
تنبيه : محل قوله " متروكا في رءوس النخل إلى الجذاذ " إذا لم تجر العادة بأخذه بسرا ، أو يكون بسره خيرا من رطبه . فإن كان كذلك : فإنه يجذه حين استحكام حلاوة بسره . قاله 
الزركشي  وغيره . وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : أنها تبقى إلى وقت الجذاذ . ولو أصابتها آفة ، بحيث إنه لا يبقى في بقائها فائدة ولا زيادة . وهذا أحد الاحتمالين ، والآخر : يقطع في الحال . 
قلت    : وهو الصواب . وظاهر كلامه وكلام غيره : أنها لا تقطع قبل الجذاذ ، ولو تضرر الأصل بذلك ضررا كبيرا . وهو أحد الوجهين .  
[ ص: 62 ] 
والوجه الثاني : يجبر على قطعها ، والحالة هذه . وأطلقهما 
الزركشي    .