. قوله ( 
وما ظهر من نوره كالمشمش ، والتفاح ، والسفرجل للبائع وما لم يظهر للمشتري   ) أناط 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  رحمه الله الحكم بالظهور من النور . فظاهره : سواء تناثر أو لا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . وقدمه في المغني ، والشرح ، واختاره . قال في القواعد الفقهية : وهو أصح . وقيل : إن تناثر نوره : فهو للبائع . وإلا فلا . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في خلافه .  
[ ص: 63 ] لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الحاوي الكبير ، والفائق . وقيل : يكون للبائع بمجرد ظهور النور . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  احتمالا ، جعلا للنور كما في الطلع .