. تنبيه : وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في قوله ( 
وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري . ولم يملك منع البائع منه   ) . أنه لا يسقيه إلا عند الحاجة ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام 
الشارح  ، 
والزركشي  ، وغيرهما ، والوجه الثاني : له سقيه ، للمصلحة ، سواء كان ثم حاجة أو لا ، ولو تضرر الأصل ، وهو المذهب . قدمه في الفروع .  
[ ص: 65 ] وكذا الحكم لو احتاجت الأرض إلى سقي . 
فائدة : حيث حكمنا أن الثمر للبائع ، فإنه يأخذه أول وقت أخذه بحسب العادة على الصحيح من المذهب زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    . ولو كان بقاؤه خيرا له . وقيل : يؤخره إلى وقت أخذه في العادة إن لم يشترطه المشتري . وقيل : يلزمه قطع الثمرة لتضرر الأصل . زاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    : تضررا كثيرا ، وأطلقاهما . وتقدم معناه عند قوله " يبقى إلى الحصاد "