صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . ولا الزرع قبل اشتداد حبه ) . بلا نزاع في الجملة إلا بشرط القطع في الحال . نص عليه . لكن يشترط أن يكون منتفعا به في الحال . قاله في الرعاية ، والشيخ تقي الدين في تعليقه على المحرر . قلت : وهو مراد غيرهما . وقد دخل في كلام الأصحاب في شروط البيع ، حيث اشترطوا : أن يكون فيه منفعة مباحة .

فوائد

الأولى : يستثنى من عموم كلام المصنف من عدم الجواز : لو باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وحكاه المصنف ، والشارح ، والزركشي : إجماعا . لأنه دخل تبعا . وقيل : لا يجوز . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وجماعة . وأطلقهما في المحرر ويستثنى أيضا : لو باع الأرض بما فيها من زرع قبل اشتداد حبه فإنه يصح جزم به في المحرر ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس والحاوي الكبير ، والمغني ، والشرح . وصححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع . وقيل : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . [ ص: 66 ]

الثانية : يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الشجر جزم به في الرعاية الصغرى واختاره في الحاوي الكبير . وصححه في المستوعب ، والتلخيص ، والحاوي الصغير ، والرعاية الكبرى . وفيه وجه آخر : لا يصح . وهو ظاهر كلام المصنف ، والخرقي . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر والفروع والفائق ، والزركشي . فعلى الوجه الثاني : لو شرط القطع : صح . قال المصنف : ولا يلزم الوفاء بالشرط . لأن الأصل له . قال الزركشي ، ومقتضى هذا : أن اشتراط القطع حق للآدمي . وفيه نظر ، بل هو حق لله تعالى . ويجوز بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض . وجزم به في تذكرة ابن عبدوس ، والحاوي الكبير واختاره أبو الخطاب . وصححه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام المصنف . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والزركشي .

الثالثة : لو باع بعض ما لم يبد صلاحه مشاعا : لم يصح ، ولو شرط القطع . قاله الأصحاب . قلت : فيعايى بها

التالي السابق


الخدمات العلمية